47 باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الموضعين وفي المصاهرة وغير ذلك وفيه ان المهر لازم للام إذا زوجت الولد فأبى وتقدم هناك تفصيل الاحكام - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

47 باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الموضعين وفي المصاهرة وغير ذلك وفيه ان المهر لازم للام إذا زوجت الولد فأبى وتقدم هناك تفصيل الاحكام

46 باب انه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه المال هبة والفرج حلال .

ابن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، و إن كانت حرة فعليه الصداق .

و رواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم و غيره و يأتي ما يدل عليه .

46 باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها .

1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في المرأة تعطي الرجل ما لا يتزوجها فتزوجها قال : المال هبة ، و الفرج حلال .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و يأتي ما يدل عليه .

47 باب حكم المهر في عقد الفضولي و في العيوب و التدليس 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمد بن

تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 من النكاح ، و يأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 4 من حد السحق وب 30 من ديات الاعضاء .

الباب 46 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، قوله : تقدم ، لعله اشار إلى عمومات أبواب الهبة .

راجع .

الباب 47 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، و رواه الشيخ في التهذيب 2 : 224 أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار .

و أخرجه المصنف عن الكافي في 3 / 7 من عقد النكاح .

/ 612