وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : أيما رجل آلى من إمرأته و الايلاء أن يقول : و الله لا اجامعك كذا و كذا ، و الله لاغيظنك ثم يغاضبها فانه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة أشهر فيوقف ، فإذا فاء و هو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم و إن لم يف أجبر على الطلاق و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، و إن كان أيضا بعد الاربعة الاشهر ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله .

2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، و باسناده عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة ؟ فقال : نعم يوقف بعد سنة .

قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدمناه لانه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف و إنما يدل الخطاب على ذلك ، و نحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل ، و قد قدمناه .

3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن محسن ابن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم أنه سأله عن رجل آلى من إمرأته قال : يوقف قبل الاربعة أشهر و بعدها .

أقول : حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الاربعة أشهر لضرب المدة لا لالزامه بالطلاق أو الفيئة ، و جوز حمله على اجتماع الظهار و الايلاء لما تقدم في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر .

4 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله " سئل خ " عن رجل آلى من إمرأته متى يفرق

ج 1 ص 113 باسناده عن الحلبي و فيه : ( ثم يغايظها و لا سوأنك ثم يهجرها فلا يجامعها فانه يتربص بها أربعة أشهر فان فاء و الايفاء ان يصالح فان الله ) و فيه بعد يوقف : و أن عزم الطلاق فهي تطليقة .

انتهى ( 2 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 254 سقط عن التهذيب قوله : فقلت : بعد سنة .

( 3 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 255 فيه ( أحمد بن محمد بن يحيى ) و فيهما : عن أبي عبد الله عليه السلام .

( 4 ) يب : ج 2 ص 252 .

/ 612