بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : أيما رجل آلى من إمرأته و الايلاء أن يقول : و الله لا اجامعك كذا و كذا ، و الله لاغيظنك ثم يغاضبها فانه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة أشهر فيوقف ، فإذا فاء و هو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم و إن لم يف أجبر على الطلاق و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، و إن كان أيضا بعد الاربعة الاشهر ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله .2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، و باسناده عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة ؟ فقال : نعم يوقف بعد سنة .قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدمناه لانه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف و إنما يدل الخطاب على ذلك ، و نحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل ، و قد قدمناه .3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن محسن ابن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم أنه سأله عن رجل آلى من إمرأته قال : يوقف قبل الاربعة أشهر و بعدها .أقول : حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الاربعة أشهر لضرب المدة لا لالزامه بالطلاق أو الفيئة ، و جوز حمله على اجتماع الظهار و الايلاء لما تقدم في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر .4 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله " سئل خ " عن رجل آلى من إمرأته متى يفرق ج 1 ص 113 باسناده عن الحلبي و فيه : ( ثم يغايظها و لا سوأنك ثم يهجرها فلا يجامعها فانه يتربص بها أربعة أشهر فان فاء و الايفاء ان يصالح فان الله ) و فيه بعد يوقف : و أن عزم الطلاق فهي تطليقة .انتهى ( 2 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 254 سقط عن التهذيب قوله : فقلت : بعد سنة .( 3 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 255 فيه ( أحمد بن محمد بن يحيى ) و فيهما : عن أبي عبد الله عليه السلام .( 4 ) يب : ج 2 ص 252 .