9 باب أن المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 باب أن المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

بينهما ؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر و وقف ، قلت له : من يوقفه ؟ قال : الامام قلت : فان لم يوقفه عشر سنين ؟ قال : هي إمرأته .

( 28760 ) 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصير ، عن الرضا عليه السلام قال : سأله صفوان و أنا حاضر عن الايلاء فقال : إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلق و إما أن تمسك .

6 علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الايلاء هو أن يحلف الرجل على إمرأته أن لا يجامعها ، فان صبرت عليه فلها أن تصبر ، و إن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة و إما أن تطلق ، فان أبي حبسه أبدا 7 العياشي في تفسيره ، عن العباس بن هلال ، عن الرضا عليه السلام قال : ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر ، بعد ما يأتيان السلطان ، فإذا مضت الاربعة الاشهر فان شاء أمسك ، و إن شاء طلق ، و الامساك المسيس .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه .

9 باب ان المؤلى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق و لا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة .

1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار

( 5 ) قرب الاسناد : ص 159 فيه : اما ان يطلق و اما أن يمسك .

( 6 ) تفسير القمي : ص 63 .

( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 113 .

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 1 و 2 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 و 12 .

الباب 9 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 251 ، صا : ج 3 ص 253 .

/ 612