و عن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الايلاء ما هو ؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : و الله لا اجامعك كذا و كذا و يقول : و الله لاغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة أشهر فان فاء و هو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم ، و إن لم يف جبر على أن يطلق و لا يقع طلاق فيما بينهما و لو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام .
2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا آلى الرجل من إمرأته و الايلاء أن يقول : و الله لا اجامعك كذا و كذا أو يقول : و الله لاغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر ، فان فاء و الايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، و إن كان بعد الاربعة أشهر حتى يفئ أو يطلق .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
( 28765 ) 3 و عنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من إمرأته بعد ما دخل بها فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف ، و إن كان بعد حين فان فاء فليس بشيء و هي إمرأته ، و إن عزم الطلاق فقد عزم ، و قال : الايلاء أن يقول الرجل لامرأته و الله لاغيظنك و لاسوأنك ثم يهجرها و لا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فقد وقع الايلاء ، و ينبغي للامام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق فان فاء فان الله غفور رحيم و إن عزم الطلاق فان الله سميع عليم و هو قول الله تبارك و تعالى في كتابه .
4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب : ج 2 ص 251 ، صا : ج 3 ص 253 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 121 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 254 .