10 باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا أو بائنا وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي وفيه معارض تضمن الجبر على الطلاق البائن وحمل على اقتضاء رأى الامام وعلى كونه طلقها مرتين سابقا وغير ذلك . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا أو بائنا وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي وفيه معارض تضمن الجبر على الطلاق البائن وحمل على اقتضاء رأى الامام وعلى كونه طلقها مرتين سابقا وغير ذلك .

عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل آلى من إمرأته فقال : الايلاء أن يقول الرجل : و الله لا اجامعك كذا و كذا ، فانه يتربص أربعة أشهر ، فان فاء و الايفاء أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم ، و إن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك ، و لا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف و إن كان بعد الاربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الامام .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

10 باب أنه يجوز للمؤلى أن يطلق رجعيا و بائنا و انه لابد من اجتماع شرائط الطلاق .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب إمرأته و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف فاما أن يفئ فيمسها و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت و تطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء .

2 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فان عزم الطلاق فهي واحدة و هو أملك برجعتها .

تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 وب 2 و 8 و يأتي ما يدل عليه في ب 10 و 11 الباب 10 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب : ج 2 ص 251 فيه : و تطهرت من حيضها " محيضها خ " صا : ج 3 ص 255 فيه ، و في الفروع : ( و طهرت من حيضها ) و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 113 عن بريد بن معاوية و فيه : ( إذا إلى الرجل من إمرأته لا يقربها ) و فيه : فإذا مضى الاربعة الاشهر فهو في حل ما سكتت عنه فإذا طلبت حقها بعد الاربعة الاشهر وقف .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 256 .

/ 612