وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم قال : إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة .

و عن منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه : إن هذا منتقض فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني و يضرني و يمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة ، و التي تسكت و لا تشكو إن شاء طلقها تطليقة يملك الرجعة .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .

و اقتصر على رواية منصور و حذف الرواية الاخرى و التوجيه ، و كذا روى كل ما قبله .

قال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الامام إجباره على طلاق بائن بأن يبارئها ثم يطلقها ، و أن يكون مختصا بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة فيكون طلاقها بائنا .

أقول : و يمكن كون لفظ البائن مستعملا بالمعني اللغوي فان كل طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع ، و يحتمل الحمل على التخيير ، و على أنه لو رجع لجبره الامام على طلاق آخر أو على الكفارة و الوطء .

( 28770 ) 4 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويدالقلا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤلي من إمرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ، ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، و إن عزم فهي بائنة منه .

5 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، و علي بن حديد ، عن جميل ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة .

و باسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .

أقول : قد عرفت الوجه فيه و قد تقدم ما يدل على المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 121 يب : ج 2 ص 251 ، صا : ج 3 ص 256 .

( 4 ) يب : ج 2 ص 251 ، صا : ج 3 ص 256 .

( 5 ) يب : ج 2 ص 251 و .

.

.

صا : ج 3 ص 256 فيه و في نسخة من التهذيب : عن علي ابن حديد .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 و 8 و 9 ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 11 و 12 .

( ج 34 )

/ 612