بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
3 و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم قال : إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة .و عن منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه : إن هذا منتقض فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني و يضرني و يمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة ، و التي تسكت و لا تشكو إن شاء طلقها تطليقة يملك الرجعة .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .و اقتصر على رواية منصور و حذف الرواية الاخرى و التوجيه ، و كذا روى كل ما قبله .قال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الامام إجباره على طلاق بائن بأن يبارئها ثم يطلقها ، و أن يكون مختصا بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة فيكون طلاقها بائنا .أقول : و يمكن كون لفظ البائن مستعملا بالمعني اللغوي فان كل طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع ، و يحتمل الحمل على التخيير ، و على أنه لو رجع لجبره الامام على طلاق آخر أو على الكفارة و الوطء .( 28770 ) 4 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويدالقلا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤلي من إمرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ، ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، و إن عزم فهي بائنة منه .5 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، و علي بن حديد ، عن جميل ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة .و باسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .أقول : قد عرفت الوجه فيه و قد تقدم ما يدل على المقصود ، و يأتي ما يدل عليه . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 121 يب : ج 2 ص 251 ، صا : ج 3 ص 256 .( 4 ) يب : ج 2 ص 251 ، صا : ج 3 ص 256 .( 5 ) يب : ج 2 ص 251 و ...صا : ج 3 ص 256 فيه و في نسخة من التهذيب : عن علي ابن حديد .تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 و 8 و 9 ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 11 و 12 .( ج 34 )