11 باب ان المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب فاذا أبى فله قتله فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 باب ان المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب فاذا أبى فله قتله فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

11 باب ان المؤلى إذا أبى ان يطلق بعد المدة و لم يفئ حبسه الامام و ضيق عليه في المطعم و المشرب فان أبى فله قتله .

1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المؤلي إذا أبى أن يطلق قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له خطيرة من قصب و يجعله " يحبسه يب ر " فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إما أن يفئ أو يطلق ، فان فعل و إلا ضربت عنقه .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد .

أقول : حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الامام .

3 و عن الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له خطيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلق و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الاول .

( 28775 ) 4 محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه إن فاء و هو أن يراجع إلى الجماع و إلا حبس في خطيرة من قصب و شدد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلق .

5 و قد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين .

الباب 11 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 257 فيها : يحبسه منها .

( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 257 .

( 4 و 5 ) الفقية : ج 2 ص 172 .





/ 612