وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 علي بن إبراهيم في تفسيره قال : روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه بني خطيرة من قصب و جعل فيها رجلا آلى من إمرأته بعد أربعة أشهر ، و قال له : إما أن ترجع إلى المناكحة ، و إما أن تطلق ، و إلا أحرقت عليك الخطيرة .

7 العياشي في تفسيره عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إذا أبى ان يطلق قال : كان علي عليه السلام يجعل له خطيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .

12 باب ان المؤلى إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، و ان فاء فعليه الكفارة عن يمينه .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل آلى من إمرأته حتى مضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق اعتدت إمرأته كما تعتد المطلقة فان فاء فأمسك فلا بأس .

( 28780 ) 2 و عنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر و وقف فاما أن يطلق و إما أن يفئ ، قلت : فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم .

( 6 ) تفسير القمي : ص 63 و 64 .

( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 114 .

تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 8 و تقدم في 4 / 9 .

ان ابي فرق بينهما الامام .

الباب 12 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 254 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 113 عن أبي بصير .

( 2 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 254 .

/ 612