بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
6 علي بن إبراهيم في تفسيره قال : روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه بني خطيرة من قصب و جعل فيها رجلا آلى من إمرأته بعد أربعة أشهر ، و قال له : إما أن ترجع إلى المناكحة ، و إما أن تطلق ، و إلا أحرقت عليك الخطيرة .7 العياشي في تفسيره عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إذا أبى ان يطلق قال : كان علي عليه السلام يجعل له خطيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .12 باب ان المؤلى إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، و ان فاء فعليه الكفارة عن يمينه .1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل آلى من إمرأته حتى مضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق اعتدت إمرأته كما تعتد المطلقة فان فاء فأمسك فلا بأس .( 28780 ) 2 و عنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر و وقف فاما أن يطلق و إما أن يفئ ، قلت : فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم . ( 6 ) تفسير القمي : ص 63 و 64 .( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 114 .تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 8 و تقدم في 4 / 9 .ان ابي فرق بينهما الامام .الباب 12 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 254 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 113 عن أبي بصير .( 2 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 254 .