2 باب ان من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجب عليه أجزأه ويجوز أن يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق فيه حديث واشارة إلى ما مر في الصوم .
قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، قال : عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين .أقول : تقدم وجهه .7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان و غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الظهار قال : ثم أنزل الله الكفارة في ذلك فقال : " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به و الله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الظهار و في الصوم و غير ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .و تقدم ما ظاهره المنافاة و ذكرنا وجهه .2 باب ان من تطوع بكفارة الظهار و كفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه و يجوز ان يطعمه إياها هو و عياله مع الاستحقاق 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول الله ظاهرت من إمرأتي ، قال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : إذهب فصمص 61 عن عثمان بن عيسى .( 7 ) الفقية : ج 2 ص 172 .أورد تمامه في 1 / 1 من الظهار .تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 1 و 3 و 4 و 10 من بقية الصوم الواجب .راجع ب 6 من الاعتكاف و 9 / 1 من الظهار : و تقدم ما يدل على جملة من أحكام كفارة الظهار في ب 13 و 14 و 15 من الظهار و ما بعدها ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 2 و 8 .الباب 2 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 254 و 338 ، فيه : " ( فأعطاه ثمن إطعام ستين ) صا : ج 4 ص 57 فيه : ( فأعطاه ثمن طعام ستين ) راجعه و راجع متن التهذيب ، الفقية : ج 2 ص 174