3 باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ولا يجزي أقل من ذلك وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر والمرض فيه حديثان واشارة إلى مامر في الصوم والى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ولا يجزي أقل من ذلك وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر والمرض فيه حديثان واشارة إلى مامر في الصوم والى ما يأتي .

شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرأ لاطعام ستين مسكينا .

قال : اذهب فتصدق بها ، فقال : و الذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني و من عيالي ، قال : فاذهب فكل و أطعم عيالك .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، و رواه الصدوق باسناده عن سماعة .

أقول : و تقدم ما يدل على ثبوت هذا الحكم في كفارة إفطار شهر رمضان في الصوم .

3 باب انه يجزى تتابع شهر و يوم و تفريق الباقى و لا يجزى$ اقل من ذلك ، و انه لا يجوز صوم الكفارة في السفر و لا في المرض .

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة " إلى أن قال : " قلت : فإن صام فمرض فأفطر أ يستقبل أو يتم ما بقي عليه ؟ قال : إن صام شهرا ثم مرض استقبل فان زاد على الشهر يوما أو يومين بني عليه .

الحديث .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

أورد صدره أيضا في 2 / 1 ، و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : ص 61 عن سماعة بن مهران و فيه : ( تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال ) و فيه : ( فكل أنت ) .

قال الصدوق : هذا الحديث في الظهار نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 2 و 8 / 8 مما يمسك عنه الصائم .

الباب 3 فيه : حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 174 ، الفروع : ج 2 ص 127 ، يب ج 2 ص 253 فيهما : ( فان صام بعضا فمرض ) و فيهما : ( فان زاد على الشهر الاخر يوما ) أورد صدره في 2 / 4 من الظهار و بعده في 4 / 10 منها و ذيله في 2 / 12 هناك .

/ 612