4 باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان الا أن يصوم قبله ولو يوما فيه حديث واشارة إلى ما مر هنا وفي الصوم وفيه أنه لا يصوم الكفارة سفرا - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان الا أن يصوم قبله ولو يوما فيه حديث واشارة إلى ما مر هنا وفي الصوم وفيه أنه لا يصوم الكفارة سفرا

2 و بإسناده عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن عيينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المظاهر إذا صام شهرا و من الشهر الآخر يوما فقد واصل ، فان شاء فليقض متفرقا ، و إن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام .

أقول و تقدم ما يدل على ذلك في الصوم ، و يأتي ما يدل على بعض المقصود ، و حكم المرض محمول على المرض الذي يقدر معه على الصوم لما يأتي ، و الاطعام محمول على العجز عن الصوم لما مر .

4 باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان الا ان يصوم قبله و لو يوما .

( 28795 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : فان ظاهر في شعبان و لم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين ، و إن ظاهر و هو مسافر انتظر حتى يقدم .

و رواه الشيخ باسناده

( 2 ) الفقية : ج 2 ص 174 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 3 و 4 من بقية الصوم الواجب و على جواز صوم الكفارة في السفر في ب 9 ممن يصح منه الصوم .

و يأتي حكم الصوم في السفر في 1 / 4 راجع ب 15 .

الباب 4 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 255 و 338 في الطريق الثاني : ( قال : ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين ) صا : ج 3 ص 267 ، الفقية : ج 2 ص 174 ، أورد صدره في 1 / 13 .

من الظهار و قبله في 3 / 10 و 2 / 11 منها و ذيله في 1 / 5 ، و تقدم مثل ذلك باسناد آخر في ج 4 في ذيل 1 / 9 ممن يصح منه الصوم و 2 / 4 من بقية الصوم الواجب .

و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : ص 61 عن أيوب عن العلا و فيه : ( عن الذي يظاهر ) ذيله : و ان صام فأصاب فليمض الذي أولا .

حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عنهما عليهما السلام مثله .





/ 612