6 باب ان كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار وحكم الظهار في ذلك فيه أربعة أحاديث وفيه أن المظاهر اذا عجز أجزأه الاستغفار ويواقع فاذا قدر وجبت عليه وفيه معارض حمل على استحباب الطلاق والتزويج بعقد جديد وعلى عدم السقوط بالكلية بل إلى أن يقدر .
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صام من الظهار ثم أيسر و بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ، فقال : إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم فليتم صومه و لا عتق عليه .و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله .أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في الظهار .6 باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار و حكم الظهار في ذلك .1 محمد بن الحسن باسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرم " مت خ " عليه أن يجامعها و فرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعها .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله .( 28800 ) 2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال ، سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام و أنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي مائة مرة ، فقال أبو جعفر عليه السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ قال : لا ، قال : يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما و رواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر .أقول : يمكن حمل الحديثينتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 12 من الظهار .الباب 6 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 254 و 337 ، صا : ج 4 ص 56 ، الفروع : ج 2 ص 374 .( 2 ) يب : ج 2 ص 256 ، الفقية : ج 2 ص 175 فيه : ( أبي الدرداء ) أورده أيضا في 5 / 13 من الظهار .