9 باب ان من دبر عبده تم مات فانعتق لم يجز عن الكفارة فيه حديثان واشارة إلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 باب ان من دبر عبده تم مات فانعتق لم يجز عن الكفارة فيه حديثان واشارة إلى ما يأتي .

8 باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما فيه حديث واشارة إلى مامر .

8 باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزاه صوم ثمانية عشر يوما 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من إمرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدق و لا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

9 باب ان من دبر عبده ثم مات فانعتق لم يجزيه عن الكفارة .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن هشام بن ادين " أديم خ ل " سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد و عليه تحرير رقبة واجبة في كفارة ، أ يجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟ فقال : لا .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

و باسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله .

( 28815 ) 2 و باسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث

الباب 8 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 256 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 9 من بقية الصوم الواجب .

الباب 9 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 138 ، يب .

.

.

.

وج 2 ص : 313 فيه هشام بن اذين " اذينة .

إدريس خ " .

( 2 ) يب : ج 2 ص 257 و 318 .

/ 612