9 باب ان من دبر عبده تم مات فانعتق لم يجز عن الكفارة فيه حديثان واشارة إلى ما يأتي .
8 باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما فيه حديث واشارة إلى مامر .
8 باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزاه صوم ثمانية عشر يوما 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من إمرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدق و لا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
9 باب ان من دبر عبده ثم مات فانعتق لم يجزيه عن الكفارة .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن هشام بن ادين " أديم خ ل " سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد و عليه تحرير رقبة واجبة في كفارة ، أ يجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟ فقال : لا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
و باسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله .
( 28815 ) 2 و باسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث
الباب 8 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 256 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 9 من بقية الصوم الواجب .
الباب 9 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 138 ، يب .
.
.
.
وج 2 ص : 313 فيه هشام بن اذين " اذينة .
إدريس خ " .
( 2 ) يب : ج 2 ص 257 و 318 .