بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق إمرأته قبل أن يدخل بها قال : يمتعها قبل أن يطلقها ، فان الله تعالى قال : و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره .5 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق إمرأته أ يمتعها ؟ قال : نعم أما يحب أن يكون من المحسنين ، أما يحب أن يكون من المتقين .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .( 27145 ) 6 و عنه ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن البزنطي قال : ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة .7 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق إمرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء .أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ، لان المعتبر حاله لا حالها كما مضى و يأتي ، و يحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوجها .و عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .8 محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن محمد بن الفضيل ، عن ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 112 ، يب ج 2 ص 288 ، رواه العياشي في تفسيره عن حفص ج 1 ص 124 و فيه : اما تحب .( 6 ) الفروع : ج 2 ص 112 .( 7 ) الفروع : ج 2 ص 113 ، يب : ج 2 ص 288 ، أورده أيضا في 2 / 51 و ذيله في 1 / 52 .( 8 ) الفقية : ج 2 ص 165 ، أورد ذيله أيضا في 8 / 1 من العدد ، و رواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 124 عن أبي الصباح و فيه : و تزوج من شاءت من ساعتها .