10 باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء سواء اخذت منه الدية ام وهبت له حرا كان المقتول أو عبدا فيه حديث واشارة إلى ما مر في الصوم والى ما يأتي في القصاص وغيره . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15
10 باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء سواء اخذت منه الدية ام وهبت له حرا كان المقتول أو عبدا فيه حديث واشارة إلى ما مر في الصوم والى ما يأتي في القصاص وغيره .
و على الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة ؟ قال : لا .و باسناده ، عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله .أقول : يأتي ما يدل على أن المدبر ق ، و يجوز الرجوع في التدبير ، و تنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به أن الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر و نحوه ، فلا يجوز عتقه عن الكفارة ، و يمكن أن يقرأ يعتق مبنيا للمجهول و يراد به أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفارة ، أو المراد أن عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز و الله أعلم .10 باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء سواء أخذت منه الدية ام وهبت له ، حرا كان المقتول أو عبدا .1 محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا " إلى أن قال : " و إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ، و كذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه و بين ربه لازمة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الصوم ، و يأتي ما يدل على في القصاص و غيره .هامش ) تقدم في ج 6 في ب 86 من الوصايا ان من دبر عبده أو أوصى بعتقه و عليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز فيه ذلك .الباب 10 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 338 .أورد صدره في 2 / 28 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 8 من بقية الصوم الواجب و ذيله ، و يأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 10 من القصاص .