أو كسوتهم ، قال : ثوبين لكل رجل .
10 و عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله : " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال : قوت عيالك ، و القوت يؤمئذ مد ، قلت : " أو كسوتهم " قال : ثوب .
11 و عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين ثوبين لكل رجل ، و الرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة .
12 و عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في كفارة اليمين قال : صيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن .
( 28830 ) 13 و عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، أطعم عشرة مساكين مدا مدا ، أو أعتق رقبة أو كسوتهم ، و الكسوة ثوبان ، أي ذلك فعل أجزأ عنه فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
14 و عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات و إطعام عشرة مساكين مد مد .
15 و عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن ، و قال : كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في
( 10 و 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 337 .
( 12 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 338 صدره ( قال : سئل عن كفارة اليمين في قول الله عز و جل : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه و هو يجد ، قال : إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد و قال : الصيام ) و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : ص 78 عن صفوان بن يحيى و إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام إلى قوله : قال .
( 13 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 338 فيه ( مدا مدا فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة ) و فيه : ( ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ) و لم يذكر ذيله : فان لم يجد ، الخ .
( 14 و 15 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 339 .