14 باب أنه يجزي في الاطعام مد لكل مسكين ويستحب مدان وأن يضم إليه الادام وأدناه الملح وأرفعه اللحم فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

14 باب أنه يجزي في الاطعام مد لكل مسكين ويستحب مدان وأن يضم إليه الادام وأدناه الملح وأرفعه اللحم فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر .

13 باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة فيه حديث وفيه أن حده أن لا يكون عنده فضل عن قوت عياله .

كفارة اليمين ، فان الله يقول : " فصيام ثلاثة أيام " أي متتابعات .

16 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم و يطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .

13 باب حد العجز عن العتق و الاطعام و الكسوة في الكفارة .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن كفارة اليمين في قوله : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد ؟ و إن الرجل ليسأل في كفه و هو يجد ، فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

14 باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين ، و يستحب مدان و ان يضم اليه الا دام و أدناه الملح و ارفعه اللحم .

( 28835 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير

( 16 ) فقه الرضا : ص 61 و روى العياشي في تفسيره : ج 1 ص 338 عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام قال الله " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمتفرق .

و تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 4 في ب 10 من بقية الصوم الواجب و ذيله و ههنا في ب 6 .

راجع 9 / 15 من مقدمات الطلاق و ههنا في ب 14 .

الباب 13 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 371 ، يب : ج 2 ص 331 .

الباب 14 فيه : 14 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 371 فيه و في التهذيبين : ( ابن أبي نجران ) مكان ( ابن أبي عمير ) و هو سهو

/ 612