بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
9 و عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ، و الادام و الوسط الخل و الزيت ، و أرفعه الخبز و اللحم ، و الصدقة مد لكل مسكين ، و الكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " و يصومهن متتابعا ، و يجوز في عتق الكفارة الولد ، و لا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد .10 و عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة ، و مد من دقيق و حفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة و هو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع ، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام .( 28845 ) 11 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين قال : عشر أمداد نقي طيب لكل مسكين مد .12 و عن منصور بن حازم قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين .الحديث .13 و عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله في كفارة اليمين مد و حفنة .14 و عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين قال : أطعم رسول الله عليه السلام عشرة مساكين لكل مسكين مد من ( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 338 فيه : ( مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم بالادام ) و فيه : ( و الصدقة مد مد ) و فيه : متتابعات .( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 338 .( 11 ) فقه الرضا : ص 60 .( 12 ) فقه الرضا : ص 61 ذيله : الا صدقة الفطر فانه صاع أو صاع من تمر .( 13 و 14 ) فقه الرضا : ص 61 .