15 باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

طعام في أمر مارية ، و هو قول الله عز و جل : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ، إلخ .

أقول : و تقدم عدة أحاديث تدل على أنه يجزي إطعام المد ، و قد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدين على الاستحباب ، و حمله الشيخ على القادر و حمل المد على العاجز .

15 باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين و يستحب ثوبان 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث كفارة اليمين " إلى أن قال : " قلنا : فمن وجد الكسوة قال : ثوب يواري عورته .

( 28850 ) 2 و عنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، و الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر " عثمان خ ل " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال : هو ثوب يواري عورته .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .

3 و بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله عليه السلام في حديث : و يجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، و في كفارة اليمين ثوب يواري عورته ، و قال : ثوبان .

راجع ب 12 .

الباب 15 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 371 فيه : ( فما حد الكسوة ) يب : ج 2 ص 331 أورد تمامه في 1 / 14 و صدره في ج 8 في 3 / 35 من الايمان .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 327 ، يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 52 فيها : ( معمر بن عثمان ) رواه أحمد بن محمد في النوادر : ص 61 عن معمر بن عمر .

( 3 ) يب : ج 2 ص 337 ، أورد صدره في 6 / 7 .

/ 612