15 باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
طعام في أمر مارية ، و هو قول الله عز و جل : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ، إلخ .أقول : و تقدم عدة أحاديث تدل على أنه يجزي إطعام المد ، و قد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدين على الاستحباب ، و حمله الشيخ على القادر و حمل المد على العاجز .15 باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين و يستحب ثوبان 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث كفارة اليمين " إلى أن قال : " قلنا : فمن وجد الكسوة قال : ثوب يواري عورته .( 28850 ) 2 و عنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، و الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر " عثمان خ ل " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال : هو ثوب يواري عورته .محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .3 و بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله عليه السلام في حديث : و يجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، و في كفارة اليمين ثوب يواري عورته ، و قال : ثوبان .راجع ب 12 .الباب 15 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 371 فيه : ( فما حد الكسوة ) يب : ج 2 ص 331 أورد تمامه في 1 / 14 و صدره في ج 8 في 3 / 35 من الايمان .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 327 ، يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 52 فيها : ( معمر بن عثمان ) رواه أحمد بن محمد في النوادر : ص 61 عن معمر بن عمر .( 3 ) يب : ج 2 ص 337 ، أورد صدره في 6 / 7 .