بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، و إن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره ، و ليس لها عدة ، تزوج إن شاءت من ساعتها .9 و باسناده عن البزنطي أنه روى أن متعة المطلقة فريضة .10 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : " و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره " قال : إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة .و هو المروي عن الباقر و الصادق عليهما السلام .( 27150 ) 11 قال : و المتعة خادم أو كسوة أو رزق و هو المروي عن الباقر و الصادق عليهما السلام .12 و في قوله تعالى : " فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا " عن ابن عباس قال : هذا إذا لم يكن سمى لها مهرا ، فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه و لا تستحق المتعة .قال : و هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .49 باب مقدار المتعة للمطلقة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ( 9 ) الفقية : ج 2 ص 165 .( 10 ) مجمع البيان : ج 2 ص 340 لم يذكر فيه : الباقر عليه السلام .( 11 ) مجمع البيان : ج 2 ص 340 .( 12 ) مجمع البيان : ج 8 ص 364 .تقدم ما يدل على ذلك في 2 / و 3 / 21 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 49 راجع ب 50 و 51 .الباب 49 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 112 ، يب : ج 2 ص 288 ، أورد صدره في 2 / 50 و رواه العياشي أيضا في تفسيره : ج 1 ص 124 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الموسع يمتع بالعبد و الامة و يمتع المعسر بالحنطة اه .و فيه : الحسين ( الحسن خ ل ) و فيه : إمرأة طلقها ، انه لم يكن