16 باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الاقل فيه حديثان .
4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر ، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " قال : ثوب .و قد روى في نوادره أيضا أحاديث كثيرة مما مضى و يأتي .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و على الامر بالثوبين أيضا و هو محمول على الاستحباب .16 باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم ، و من وجد العدد لم يجزه التكرار على الاقل .1 محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل و الرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا .محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .2 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ، و لكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال : نعم الحديث أقول : حمله الشيخ على ما لو وجد الجماعة لما تقدم .( 4 ) فقه الرضا : ص 60 فيه : النضر بن سويد .تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 .الباب 16 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 372 ، يب : ج 2 ص 331 ، فيهما : ( فليكرر ) صا : ج 4 ص 53 فيه : فلتكرر .( 2 ) يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 53 ، أورد ذيله في 2 / 18 ، و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 336 ، و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النواد ر : ص 61 عن إسحاق بن عمار إلى قوله : قلت .