17 باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير وان الصغير والكبير والرجل والمرأة سواء في الاعطاء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

17 باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير وان الصغير والكبير والرجل والمرأة سواء في الاعطاء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

17 باب أنه لا يجزى إطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير ، و ان الصغير و الكبير و الرجل و المرأة في الاعطاء سواء .

( 28855 ) 1 محمد بن يعقوب .

عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ، و لكن صغيرين بكبير .

محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ابن محمد مثله .

2 و بإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام قال : من أطعم في كفارة اليمين صغارا و كبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير .

3 و بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أ يعطي الصغار و الكبار سواء و النساء و الرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، و الرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء .

الحديث .

أقول : حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار لما تقدم في حديث الحلبي من قول أبي عبد الله عليه السلام أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد ، و منهم من يأكل أكثر ، و لا يخفى أنه مخصوص بالاعطاء ، و الاول بالاطعام ، و تقدم أيضا ما يدل على ذلك .

الباب 17 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 372 ، يب ج 2 ص 331 : صا : ج 4 ص 53 فيه : لا يجوز .

( 2 ) يب : ج 2 ص 332 .

( 3 ) يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 53 أورد ذيله في 1 / 18 .

تقدم حديث الحلبي في 3 / 14 .

راجع ب 14 .

/ 612