19 باب أنه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث فيه ثلاثة أحاديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

19 باب أنه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث فيه ثلاثة أحاديث .

18 باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن وجواز اعطاء الناصب فيه حديثان وإشارة إلى مامر .

18 باب انه يجوز إعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن ، و عدم جواز إعطاء الناصب .

1 محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث الكفارة قال : و يتمم إذا لم يقدر على المسلمين و عيالاتهم تمام العدة التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب .

2 و باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا " إلى أن قال : " قلت : فيعطيه الضعفاء من أهل الولاية ؟ قال : نعم و أهل الولاية أحب إلي .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

19 باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث .

( 28860 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال : و الله ، ثم لم يف ، فقال : كفارته إطعام عشرة مساكين .

الحديث .

2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن

الباب 18 فيه : حديثان ( 1 ) يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 53 ، أورد صدره في 3 / 17 .

( 2 ) يب .

ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 53 و 54 ، أورد صدره في 2 / 16 .

و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 336 ، و أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 61 .

راجع ب 7 الباب 19 فيه : 3 أحاديث : .

( 1 ) الفروع : ج 2 ص 372 ، أخرج تمامه عنه و عن الفقية في 4 / 12 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 332 .

صا : ج 4 ص 44 ، أورده أيضا في ج 8 في 2 / 51 من الايمان .

/ 612