19 باب أنه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث فيه ثلاثة أحاديث .
18 باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن وجواز اعطاء الناصب فيه حديثان وإشارة إلى مامر .
18 باب انه يجوز إعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن ، و عدم جواز إعطاء الناصب .
1 محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث الكفارة قال : و يتمم إذا لم يقدر على المسلمين و عيالاتهم تمام العدة التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب .
2 و باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا " إلى أن قال : " قلت : فيعطيه الضعفاء من أهل الولاية ؟ قال : نعم و أهل الولاية أحب إلي .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
19 باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث .
( 28860 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال : و الله ، ثم لم يف ، فقال : كفارته إطعام عشرة مساكين .
الحديث .
2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن
الباب 18 فيه : حديثان ( 1 ) يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 53 ، أورد صدره في 3 / 17 .
( 2 ) يب .
ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 53 و 54 ، أورد صدره في 2 / 16 .
و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 336 ، و أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 61 .
راجع ب 7 الباب 19 فيه : 3 أحاديث : .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 372 ، أخرج تمامه عنه و عن الفقية في 4 / 12 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 332 .
صا : ج 4 ص 44 ، أورده أيضا في ج 8 في 2 / 51 من الايمان .