بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
4 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن كفارة النذر ، فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، و من نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها و يشعرها و يقف بها بعرفة ، و من نذر جزورا فحيث شاء نحره .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله ، و رواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد مثله .5 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام انه قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين .محمد ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .6 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : النذر نذر ان فما كان لله فف به ، و ما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين .أقول : يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير الله ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلقا على شرط كحصول شفاء المريض ، و على كل تقدير فالحنث مراد و إلا لم تجب الكفارة .7 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه ، قال : لا و لا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 373 ، يب : ج 2 ص 334 و 336 ، صا : ج 4 ص 54 في الكافي و نسخة من التهذيب : ( و من نذر هديا ) أورد ذيله في ج 8 في 2 / 11 من النذر .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 373 ، يب : ج 2 ص 333 ، صا : ج 4 ص 55 .( 6 ) يب : ج 2 ص 335 فيه : ( محمد بن أحمد الكوكبي عن أبي جعفر ) صا : ج 4 ص 55 .( 7 ) يب : ج 2 ص 336 ، صا : ج 4 ص 54 .