وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن كفارة النذر ، فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، و من نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها و يشعرها و يقف بها بعرفة ، و من نذر جزورا فحيث شاء نحره .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله ، و رواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد مثله .

5 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام انه قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين .

محمد ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

6 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : النذر نذر ان فما كان لله فف به ، و ما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين .

أقول : يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير الله ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلقا على شرط كحصول شفاء المريض ، و على كل تقدير فالحنث مراد و إلا لم تجب الكفارة .

7 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه ، قال : لا و لا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 373 ، يب : ج 2 ص 334 و 336 ، صا : ج 4 ص 54 في الكافي و نسخة من التهذيب : ( و من نذر هديا ) أورد ذيله في ج 8 في 2 / 11 من النذر .

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 373 ، يب : ج 2 ص 333 ، صا : ج 4 ص 55 .

( 6 ) يب : ج 2 ص 335 فيه : ( محمد بن أحمد الكوكبي عن أبي جعفر ) صا : ج 4 ص 55 .

( 7 ) يب : ج 2 ص 336 ، صا : ج 4 ص 54 .

/ 612