24 باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد فيه حديثان . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

24 باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد فيه حديثان .

( 28875 ) 8 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي عن ، علي و إسحاق ابني سليمان بن داود ان إبراهيم بن محمد ( 1 ) أخبرهما قال : كتبت إلى الفقية عليه السلام : يا مولاي نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع ؟ و هل له من ذلك من مخرج ؟ و كم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك ؟ فكتب يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة .

أقول : جمع جماعة من الاصحاب بين هذا الاخبار و ما تقدم في الصوم و ما يأتي بأن المنذور إن كان صوما وجب بالحنث كفارة شهر رمضان و إلا فكفارة اليمين و هو حسن ، و ما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عما زاد لما مر ، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر .

24 باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي " الكوكبي خ " عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل عاهد الله في معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين .

2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل ، عن حفص بن عمر

( 8 ) يب : ج 1 ص 445 راجعه .

تقدم في ج 4 في 1 / 10 ممن يصح منه الصوم : و ان كنت افطرت منه من " في خ " علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين .

و تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 7 من بقية الصوم الواجب .

الباب 24 فيه : حديثان :

1 - يب : ج 2 ص 334 ، صا : ج 4 ص 55 فيهما : ( محمد بن أحمد الكوكبي ) و لم يذكر فيهما ( محمد ابن أحمد بن يحيى ) في أول السند .

أورده أيضا في ج 8 في 1 / 25 من النذر .

( 2 ) يب : ج 2 ص 336 ، صا : ج 4 ص 54 .

أورده أيضا في 2 / 25 من النذر .

( 1 ) هذا مروي في كيفية الصلاة .

بخطه .

( ج 36 )

/ 612