24 باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد فيه حديثان .
( 28875 ) 8 و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي عن ، علي و إسحاق ابني سليمان بن داود ان إبراهيم بن محمد ( 1 ) أخبرهما قال : كتبت إلى الفقية عليه السلام : يا مولاي نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع ؟ و هل له من ذلك من مخرج ؟ و كم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك ؟ فكتب يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة .
أقول : جمع جماعة من الاصحاب بين هذا الاخبار و ما تقدم في الصوم و ما يأتي بأن المنذور إن كان صوما وجب بالحنث كفارة شهر رمضان و إلا فكفارة اليمين و هو حسن ، و ما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عما زاد لما مر ، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر .
24 باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي " الكوكبي خ " عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل عاهد الله في معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين .
2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل ، عن حفص بن عمر
( 8 ) يب : ج 1 ص 445 راجعه .
تقدم في ج 4 في 1 / 10 ممن يصح منه الصوم : و ان كنت افطرت منه من " في خ " علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين .
و تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 7 من بقية الصوم الواجب .
الباب 24 فيه : حديثان :
1 - يب : ج 2 ص 334 ، صا : ج 4 ص 55 فيهما : ( محمد بن أحمد الكوكبي ) و لم يذكر فيهما ( محمد ابن أحمد بن يحيى ) في أول السند .
أورده أيضا في ج 8 في 1 / 25 من النذر .
( 2 ) يب : ج 2 ص 336 ، صا : ج 4 ص 54 .
أورده أيضا في 2 / 25 من النذر .
( 1 ) هذا مروي في كيفية الصلاة .
بخطه .
( ج 36 )