27 باب انه لا يجزي في الكفارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ويجزي الاشل والاعرج والاقطع والاعور فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في العتق وفيه أن الاعمى والمجذوم والمعتوه ينعتقون .
محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ام الولد تجزي في الظهار .و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني .أقول : و تقدم ما يدل على أن ام الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها ، و يأتي ما يدل عليه فتدخل في عموم الاحاديث السابقة و الآتية .27 باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى و المقعد و المجذوم و المعتوه ، و يجزى الاشل و الاعرج و الاقطع و الاعور .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يجوز في العتاق الاعمى و المقعد ، و يجوز الاشل و الاعرج .و رواه الحميري و الشيخ و الصدوق كما يأتي في العتق .2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا يجزي الاعمى في الرقبة ، و يجزي ما كان منه مثل الاقطع و الاشل و الاعرج و الاعور ، و لا يجوز المقعد .3 و باسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عنتقدم ان ام الولد امة في 1 / 72 من نكاخ العبيد راجع 1 / 58 هناك و يأتي في ج 8 في ب 1 من الاستيلاد و ذيله .الباب 27 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 139 ، أخرجه عنه و عن التهذيب و الفقيه و قرب الاسناد و المقنع في ج 8 في 4 و 5 / 23 من العتق .( 2 ) يب : ج 2 ص 337 .( 3 ) يب : ج 2 ص 338 .