وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن سهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " إلى أن قال : إذا كان الرجل موسعا عليه متع إمرأته بالعبد و الامة و المقتر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم ، و إن الحسن بن علي عليهما السلام متع إمرأة له بأمة و لم يطلق إمرأة إلا متعها .

و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .

و عنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، و عن حميد ، عن ابن سماعة : عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : و كان الحسن بن علي عليهما السلام يمتع نساءه ( 1 ) بالامة .

2 و عنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : أخبرني عن قول الله عز و جل : " و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا ؟ قال : خمار أو شبهه .

و رواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله يعني ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي نحوه .

3 محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن الغنى يمتع بدار و خادم

يطلق إمرأة الا متعها بشيء .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 112 ، يب : ج 2 ص 288 ، رواه العياشي أيضا في تفسيره : ج 1 ص 129 عن أبي بصير و فيه : إذا كان الرجل معسر الا يجد .

( 3 ) الفقية : ج 2 ص 165 .

1 - يأتي في أحاديث الطلاق ان الحسن عليه السلام طلق خمسين إمرأة و روى ابن طلحة في مطالب السؤول ان الحسن عليه السلام متع إمرأة بعشرين ألف درهم أو بعشرين ألف دينار فنظرت اليه و إلى المال قال : متاع قليل من حبيب مفارق - منه ره .

/ 612