28 باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في القصاص وغيره وفيه وجوب القصاص أو الدية إلا أن يعفا عنه . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

28 باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في القصاص وغيره وفيه وجوب القصاص أو الدية إلا أن يعفا عنه .

النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : العبد الاعمى و الاجذم و المعتوه لا يجوز في الكفارات لان رسول الله صلى الله عليه و آله أعتقهم .

4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل عليه عتق نسمة أ يجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ فقال : إن كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في العتق .

28 باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا .

( 28885 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان و ابن بكير جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا " إلى أن قال : " فقال : إن لم يكن علم به انطلق إلى أوليآء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز و جل .

2 محمد بن الحسن بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه ، فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على

( 4 ) قرب الاسناد : ص 119 ، أورده عن المسائل في 8 / 23 من العتق .

يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 من العتق .

الباب 28 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 316 فيه : ( و ان لم يكن ) و فيه : ( بقتل صاحبهم ) أورده بتمامه عنه و عن التهذيب و الفقيه في ج 9 في 1 / 9 من القصاص .

و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 267 عن ابن سنان ( 2 ) يب : ج 2 ص 338 ، أورد ذيله في 1 / 10 .

/ 612