31 باب كفارة شق الثوب على الميت وخدش المرأة وجهها وجز شعرها ونتفه في المصاب والنوم عن العشاء إلى أن ينتصف الليل فيه حديث وإشارة إلى مامر في مواقيت الصلاة وفي الدفن وفيه أن كفارة شق الثوب على الزوجة أو الولد كفارة يمين وفي جز المرأة شعرها كفارة مخيرة وفي
30 باب ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الوصايا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .30 باب ان من ضرب مملوكه و لو بحق استحب له الكفارة بعتقه .1 الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط ، و كان بعثه في حاجة فأبطأ عليه ، فبكى الغلام و قال : الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال : فبكى أبي و قال : يا بني اذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه و آله فصل ركعتين و قل : أللهم اغفر لعلي ابن الحسين خطيئته ، ثم قال للغلام : اذهب فأنت حر ، فقلت : كان العتق كفارة للذنب ، فسكت .2 و عن فضالة عن أبان ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له و العبد يقول : أعوذ بالله ، فلم يقلع عنه ، فقال : أعوذ بمحمد ، فأقلع الرجل عنه الضرب ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : يتعوذ بالله فلا تعيذه ، و يتعوذ بمحمد فتعيذه ، و الله أحق أن يجار عائذه من محمد ، فقال الرجل : هو حر لوجه الله ، فقال : و الذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الوصايا .31 باب كفارة شق الثوب على الميت و خدش المرأة وجهها وجز شعرها و نتفه في المصاب والنوم عن العشا إلى نصف الليل .تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 28 .الباب 30 فيه : حديثان : ( 1 ) الزهد : مخطوط .( 2 ) الزهد : مخطوط .تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 84 من الوصايا .الباب 31 فيه : حديث :