37 باب كفارة المجالس وبقية الكفارات وأحكامها فيه حديث واشارة إلى مامر من التفصيل في الحج والصوم وغيرهما والى ما يأتي في النذور والعهود والايمان والعتق وغيرها وفيه أن كفارة المجلس أن يقال عند القيام : سبحان ربك رب العزة الآيات .
36 باب كفارة من تزوج امراة ولها زوج فيه حديث فيه أنه يتصدق بخمسة اصوع دقيقا .
قال أبو عبد الله عليه السلام : الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت ، و إن شددتها تشددت و إن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا .36 باب كفارة من تزوج إمرأة و لها زوج .( 28900 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة و لها زوج قال : إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا .و رواه الصدوق باسناده عن أبي بصير و زاد : هذا بعد أن يفارقها .27 باب كفارة المجالس و بقية الكفارات و أحكامها .1 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها : سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين .أقول : و تقدم ما يدل على بقية الكفارات و أحكامها في الحج و في الصوم و الظهار و غير ذلك ، و يأتي ما يدل على ذلك في النذور و العهود و الايمان و العتق و القصاص و غير ذلك .الباب 36 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 248 ، الفقية : ج 2 ص 152 .الباب 37 فيه : حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 121 ، أخرج نحوه من ذكر الكفارة في ج 2 في 1 / 4 من الذكر .تقدم ما يدل على كفارة الصوم في ج 4 في ب 8 مما يمسك عنه الصائم و أبواب بقية الصوم الواجب ، و ما يدل على كفارة الجماع في الاعتكاف في ب 6 من الاعتكاف ، و على كفارات في الحج في ج 5 في ب 46 و 53 و 55 من الذبح وب 2 و 3 و 23 من كفارات الصيد وب 14 من بقية الكفارات ، و تقدم كفارة الظهار في ب 10 من الظهار و ذيله وب 1 ههنا و ذيله ، و يأتي ما يدل على سائر الكفارات في العتق و في ب 23 و 51 من اليمين و ذيلهما وب 19 و 25 من النذور و ذيلهما و في ب 10 من القصاص و ذيله .