وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الوسط يمتع بثوب ، و الفقير بدرهم و خاتم .

( 27155 ) 4 قال : و روي أن أدناه الخمار و شبهه .

5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل : " و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره " ما قدر الموسع و المقتر ؟ فقال : كان علي بن الحسين عليهما السلام يمتع بالراحلة .

و رواه العياشي في تفسيره عن ابن بكير إلا أنه قال : يمتع براحلة ، يعني حملها الذي عليها ، و روى كثيرا من الاحاديث السابقة و الاتية .

6 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الكرخي ، عن الحسن بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : " فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا " قال : متعوهن جملوهن بما قدرتم عليه ، فانهن يرجعن بكأبة و حياء و هم عظيم و شماتة من أعدائهن ، فان الله كريم يستحيي و يحب أهل الحياء إن أكرمكم عند الله أشدكم إكراما لحلائلهم .

و رواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر مثله .

7 العياشي في تفسيره عن أبي عبد الله و أبي الحسن موسى عليهما السلام قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن المطلقة مالها من المتعة ؟ قال : على قدر مال زوجها .

8 و عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق إمرأته قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه و إن لم يكن سمى

( 4 ) الفقية : ج 2 ص 166 .

( 5 ) قرب الاسناد : ص 81 ، تفسير العياشي : ج 1 ص 124 .

( 6 ) يب ج 2 ص 288 ، الفقية : ج 2 ص 165 .

( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 130 .

( 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 130 فيه : فلها نصف المهر و لا عدة عليها .

/ 612