و الوسط يمتع بثوب ، و الفقير بدرهم و خاتم .
( 27155 ) 4 قال : و روي أن أدناه الخمار و شبهه .
5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل : " و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره " ما قدر الموسع و المقتر ؟ فقال : كان علي بن الحسين عليهما السلام يمتع بالراحلة .
و رواه العياشي في تفسيره عن ابن بكير إلا أنه قال : يمتع براحلة ، يعني حملها الذي عليها ، و روى كثيرا من الاحاديث السابقة و الاتية .
6 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الكرخي ، عن الحسن بن سيف ، عن أخيه علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : " فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا " قال : متعوهن جملوهن بما قدرتم عليه ، فانهن يرجعن بكأبة و حياء و هم عظيم و شماتة من أعدائهن ، فان الله كريم يستحيي و يحب أهل الحياء إن أكرمكم عند الله أشدكم إكراما لحلائلهم .
و رواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر مثله .
7 العياشي في تفسيره عن أبي عبد الله و أبي الحسن موسى عليهما السلام قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن المطلقة مالها من المتعة ؟ قال : على قدر مال زوجها .
8 و عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق إمرأته قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه و إن لم يكن سمى
( 4 ) الفقية : ج 2 ص 166 .
( 5 ) قرب الاسناد : ص 81 ، تفسير العياشي : ج 1 ص 124 .
( 6 ) يب ج 2 ص 288 ، الفقية : ج 2 ص 165 .
( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 130 .
( 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 130 فيه : فلها نصف المهر و لا عدة عليها .