بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا قبله .3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .عن بعض أصحابه قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يقذف إمرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحد و يخلى بينه و بينها .4 و عنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قذف إمرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد و هي إمرأته .و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن ابن مضارب مثله إلا أنه قال : ضرب الحد .و رواه الشيخ باسناده ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن محمد بن مضارب مثله .( 28915 ) 5 و عنه ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تكون الملاعنة و لا الايلاء إلا بعد الدخول .6 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بإمرأته .الحديث .و رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر مثله .7 و باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة غائبة لم يرها فقذفها ، فقال : يجلد . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 296 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 296 و 297 .يب : ج 2 ص 466 رواه الشيخ أيضا في التهذيب : ج 2 ص 302 باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الثاني مثله لكنه قال : جلد .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 129 .( 6 ) يب : ج 2 ص 300 ، صا : ج 3 ص 371 ، الققيه : ج 2 ص 175 ، أورد تمامه في 2 / 9 ( 7 ) يب : ج 2 ص 466 .