11 و بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة تنفي ولدها و قذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على من أقر بالولد ثم نفاه و يحتمل الحمل على ما مر .
12 و بإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس من النساء و أزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها و النصرانية ، و الامة تكون تحت الحر فيقذفها ، و الحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، و المجلود في الفرية لان الله يقول : و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، و الخرساء ليس بينها و بين زوجها لعان ، إنما اللعان باللسان .
قال الشيخ : قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر .
و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي عن اليعقوبي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام مثله .
( 28940 ) 13 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : أربع ليس بينهم لعان ، ليس بين الحر و المملوكة ، و لا بين الحرة و المملوك ، و لا بين المسلم و اليهودية و النصرانية لعان .
أقول : و تقدم وجهه .
( 11 ) يب : ج 2 ص 246 و 302 ، صا : ج 3 ص 375 فيه و في الموضع الثاني من التهذيب : ( أو أمة فاولدها و قذفها ) أخرجه أيضا في 2 / 102 من أحكام الاولاد .
( 12 ) يب : ج 2 ص 304 ، صا : ج 3 ص 375 ، الخصال : ج 1 ص 146 ، أورد قطعة منه أيضا في 1 / 11 .
( 13 ) قرب الاسناد : ص 42 .