وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 و بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة تنفي ولدها و قذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا .

أقول : حمله الشيخ على من أقر بالولد ثم نفاه و يحتمل الحمل على ما مر .

12 و بإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس من النساء و أزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها و النصرانية ، و الامة تكون تحت الحر فيقذفها ، و الحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، و المجلود في الفرية لان الله يقول : و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، و الخرساء ليس بينها و بين زوجها لعان ، إنما اللعان باللسان .

قال الشيخ : قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر .

و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي عن اليعقوبي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام مثله .

( 28940 ) 13 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : أربع ليس بينهم لعان ، ليس بين الحر و المملوكة ، و لا بين الحرة و المملوك ، و لا بين المسلم و اليهودية و النصرانية لعان .

أقول : و تقدم وجهه .

( 11 ) يب : ج 2 ص 246 و 302 ، صا : ج 3 ص 375 فيه و في الموضع الثاني من التهذيب : ( أو أمة فاولدها و قذفها ) أخرجه أيضا في 2 / 102 من أحكام الاولاد .

( 12 ) يب : ج 2 ص 304 ، صا : ج 3 ص 375 ، الخصال : ج 1 ص 146 ، أورد قطعة منه أيضا في 1 / 11 .

( 13 ) قرب الاسناد : ص 42 .

/ 612