50 باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول فيه ستة أحاديث وإشارة إلى مامر .
لها مهرا فلا مهر لها ، و لكن يمتعها ، إن الله يقول في كتابه : و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين .( 27160 ) 9 و عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة .10 قال : و قال الحلبي : يمتعها متاعا بعد ما ينقضي عدتها ، على الموسع قدره و على المقتر قدره .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .50 باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ، و يمتع قبل أن يطلق .أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما تقدم .2 و 3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "( 9 و 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 130 .و روى في ص 129 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره ، فاما في عدتها فكيف يمتعها و هي ترجوه و هو يرجوها و يجري بينهما ما شاء ، اما ان الرجل الموسر يمتع المرأة العبد و الامة ، و يمتع الفقير بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم ، و ان الحسن بن علي عليه السلام متع إمرأة كانت له بأمة ، و لم يطلق إمرأة الا متعها .تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 48 ، راجع 17 / 41 من مقدمات الطلاق .الباب 50 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 166 .( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 112 و 288 فيه : ( و كيف لا يمتعها و هي في عدتها ترجوه ) أورده ذيله في 1 / 49 و رواه الشيخ هناك .