2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف إمرأته بالزنا و هي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال : إن كان لها بينة فشهدت عند الامام جلد الحد و فرق بينها و بينه ، ثم لا تحل له أبدا ، و إن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه .
و رواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله .
3 و عنه ، عن أحمد ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة قذفت زوجها و هو أصم ، قال : يفرق بينها و بينه و لا تحل له أبدا و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الذي قبله إلا أنه قال : و هي خرساء أو صماء .
( 28955 ) 4 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال : يفرق بينهما و لا تحل له أبدا .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و باسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا أنه قال في المرأة الخرساء يقذفها زوجها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 130 فيه : ( فشهدوا عند الامام جلد الحد و فرق بينهما ) الفقية : ج 2 ص 213 فيه : ( يشهدوه لها عند الامام جلده الحد و فرق بينهما ) يب : ج 2 ص 202 فيه : ( تشهد لها عند الامام جلده ) و 302 فيه و تشهد " فشهدتا " .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 302 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 203 و 304 ، أخرجه عن الكافي في 2 / 33 مما يحرم بالمصاهرة .
تقدم حكم قذف الخرساء في 12 / 5 و يأتي حكم قذف الاصم في ج 9 في 5 / 8 من حد القذف .