9 باب أنه لا يثبت اللعان إلا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المعاينة ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على عدم دعوى المعاينة . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 باب أنه لا يثبت اللعان إلا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المعاينة ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على عدم دعوى المعاينة .

9 باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المعاينة ، و لا يجوز نفى الولد مع احتماله و ان كانت المرأة متهمة .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم .

عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يكون اللعان إلا بنفي ولد ، و قال : إذا قذف الرجل إمرأته لاعنها .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بإمرأته ، و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد .

و رواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن ممد بن أبي نصر .

أقول : حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها و لم يدع المعاينة إلا بنفي الولد لما تقدم هنا و في كيفية اللعان و غيره و لما يأتي .

3 و بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل ، قال : ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : الولد للفراش و للعاهر الحجر .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

الباب 9 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 300 ، صا : ج 3 ص 371 .

( 3 ) يب : ج 2 ص 300 ، صا : ج 3 ص 371 ، الفقية : ج 2 ص 175 .

أورد صدره أيضا في 6 / 2 ( 3 ) يب : ج 2 ص 300 ، أخرجه أيضا في 1 / 56 من نكاخ العبيد .

راجع ب 4 و 6 ، و يأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 14 من حد القذف .

/ 612