11 باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية فيه حديث وفيه استدلال بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا .
10 باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المتعة .
10 باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج و المتعة .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها .
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد ابن محمد مثله .
و باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
( 28960 ) 2 و عنه ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يلاعن الحر الامة و لا الذمية و لا التي يتمتع بها .
و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب أقول : تقدم الوجه في حكم الامة و الذمية ، و تقدم ما يدل على المقصود في المتعة .
11 باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية .
1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهن ملاعنة " إلى أن قال : " و المجلود في الفرية لان الله تعالى يقول : و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا .
الباب 10 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 245 و 302 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 301 ، الفقية ، ج 2 ص 176 ، أورده أيضا في 4 / 5 .
الباب 11 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 304 ، صا : ج 3 ص 375 ، أورد تمامه في 12 / 5 .