11 باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية فيه حديث وفيه استدلال بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية فيه حديث وفيه استدلال بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا .

10 باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المتعة .

10 باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج و المتعة .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها .

محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد ابن محمد مثله .

و باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

( 28960 ) 2 و عنه ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يلاعن الحر الامة و لا الذمية و لا التي يتمتع بها .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب أقول : تقدم الوجه في حكم الامة و الذمية ، و تقدم ما يدل على المقصود في المتعة .

11 باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية .

1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهن ملاعنة " إلى أن قال : " و المجلود في الفرية لان الله تعالى يقول : و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا .

الباب 10 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 245 و 302 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 301 ، الفقية ، ج 2 ص 176 ، أورده أيضا في 4 / 5 .

الباب 11 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 304 ، صا : ج 3 ص 375 ، أورد تمامه في 12 / 5 .

/ 612