12 باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي تضمن بعضها قبول شهادتهم وبعضهم حد الثلاثة ولعان الزوج وحمل على فسقهم أو عدم الدخول . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي تضمن بعضها قبول شهادتهم وبعضهم حد الثلاثة ولعان الزوج وحمل على فسقهم أو عدم الدخول .

12 باب حكم ما لو شهد أربعة على إمرأة بالزنا أحدهم زوجها 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ابن معروف ، عن عباد بن كثير ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أربعة شهدوا على إمرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم .

2 و باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على إمرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج و يجلد الآخرون .

و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش مثله .

أقول : رجح الشيخ و جماعة الخبر الاول لموافقته لظاهر القرآن في قوله : " و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " و الاحاديث الآتية الدالة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا و غير ذلك و حملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم و يمكن الحمل على عدم الدخول أو على عدم دعوى المعاينة أو نحو ذلك لما مر .

3 و باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي سيار مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على إمرأة بفجور أحدهم زوجها قال : يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجها و يفرق بينهما و لا تحل له أبدا .

و رواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب .

( 28965 ) 4 قال الصدوق : و قد روي أن الزوج أحد الشهود .

أقول : قد عرفت وجهه .

الباب 12 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 86 ، صا : ج 3 ص 35 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 86 و 300 ، صا : ج 3 ص 36 .

( 3 ) يب : ج 2 ص 467 ، الفقية : ج 2 ص 213 فيهما : نعيم بن إبراهيم .

( 4 ) الفقية : ج 2 ص 213 .

/ 612