14 باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه ومن يتقرب بها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

14 باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه ومن يتقرب بها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

13 باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم إن نكلت حتى تضع فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ماتقدم ويأتي .

13 باب ثبوت اللعان بين الحامل و زوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن علي يعني ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل لاعن إمرأته و هي حبلى و قد استبان حملها و أنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه و أقر به و زعم أنه منه ، فقال : يرد عليه ولده و يرثه و لا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى .

و رواه الكليني كما مر .

2 و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم .

3 و باسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا .

قال الشيخ : يعني لا يقيم عليها الحد إن نكلت ، لما مر و قد تقدم ما يدل على المقصود .

14 باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه أو من يتقرب بها .

1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن

الباب 13 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 302 ، صا : ج 3 ص 375 ، أخرجه عنهما و عن الكافي في 4 / 6 و عن الكافي و الفقيه في ج 8 في 3 / 2 من ميراث ولد الملاعنة .

( 2 ) يب : ج 2 ص 302 ، صا : ج 3 ص 376 .

( 3 ) يب : ج 2 ص 302 ، صا : ج 3 ص 375 .

تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1 و 2 / 6 .

الباب 14 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 302 ، أخرجه عن الكافي و الفقيه و التهذيب بطريق آخر عن زرارة في ج 8

/ 612