14 باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه ومن يتقرب بها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
13 باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم إن نكلت حتى تضع فيه ثلاثة أحاديث واشارة إلى ماتقدم ويأتي .
13 باب ثبوت اللعان بين الحامل و زوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع .1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن علي يعني ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل لاعن إمرأته و هي حبلى و قد استبان حملها و أنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه و أقر به و زعم أنه منه ، فقال : يرد عليه ولده و يرثه و لا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى .و رواه الكليني كما مر .2 و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم .3 و باسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا .قال الشيخ : يعني لا يقيم عليها الحد إن نكلت ، لما مر و قد تقدم ما يدل على المقصود .14 باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه أو من يتقرب بها .1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عنالباب 13 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 302 ، صا : ج 3 ص 375 ، أخرجه عنهما و عن الكافي في 4 / 6 و عن الكافي و الفقيه في ج 8 في 3 / 2 من ميراث ولد الملاعنة .( 2 ) يب : ج 2 ص 302 ، صا : ج 3 ص 376 .( 3 ) يب : ج 2 ص 302 ، صا : ج 3 ص 375 .تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1 و 2 / 6 .الباب 14 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 302 ، أخرجه عن الكافي و الفقيه و التهذيب بطريق آخر عن زرارة في ج 8