وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره و على المقتر قدره ، و كيف يمتعها في عدتها و هي ترجوه و يرجوها ، و يحدث الله عز و جل بينهما ما يشاء .

الحديث و عنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان و معاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، و رواه الشيخ كما مر و كذا الذي قبله ، قال الشيخ : ما ما تضمنه الخبران محمول على الاستحباب لانه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ، فإذا دخل كان لها المهر ، و إن لم يسم كان لها مهر المثل أنه يستحب له أن يمتعها ، و استدل بما مر و بما يأتي .

( 27165 ) 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة .

5 و قد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن الحسن عليه السلام لم يطلق إمرأة إلا متعها .

6 و يأتي أن الحسن عليه السلام طلق خمسين إمرأة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك لعمومه ، و يأتي ما يدل عليه في الخلع .

( 4 ) قرب الاسناد : ص 50 الصحيح : ظريف بالمعجمة كما في المصدر .

( 5 ) تقدم في 1 / 49 .

( 6 ) يأتي في 2 / 2 من مقدمة الطلاق .

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 12 .

راجع ب 48 و 49 و يأتي ما يدل عليه في 1 / 10 وب 11 من الخلع .

/ 612