بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها و لا ميراث لك .و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن علوان .16 باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط و ابن الملاعنة 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قاذف اللقيط قال : يحد قاذف اللقيط و يحد قاذف ابن الملاعنة .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه عموما و خصوصا .17 باب ان من قال لامرأته : لم أجدك عذراء لم يثبت اللعان بينهما بل عليه التعزير .1 محمد بن الحسن باسناده عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس بشيء " ليس عليه شيء - خ " لان العذرة تذهب بغير جماع .و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد ، و الحميري جميعا ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .( 28975 ) 2 و عنه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام الباب 16 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 302 و 463 فيه : ( يجلد ) الفروع : ج 2 ص 296 .تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 7 و 8 / 1 و 1 / 6 ، و يأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 8 من القذف .الباب 17 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 303 ، و 466 ، صا : ج 3 ص 377 ، عللل الشرائع : ص 170 فيه : ( ما اتيتني و أنت عذراء قال : ليس عليه شيء قد تذهب العذرة من جماع ) الفروع : ج 2 ص 297 .( 2 ) يب : ج 2 ص 466 و 303 ، صا : ج 3 ص 377 الفروع : ج 2 ص 297 ، ذكر الزيادة الشيخ في