بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فان عاد ، قال : يضرب فانه يوشك أن ينتهي .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس و كذا الذي قبله ، و زاد في الثاني قال يونس : يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحد لئلا يؤذي إمرأة مؤمنة بالتعريض .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و ترك الزيادة .3 و بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء و ليس له بينة قال : يجلد الحد و يخلى بينه و بين إمرأته ، و قال : كانت آية الرجم في القرآن و الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة .أقول : حمل الشيخ و غيره الحد هنا على التعزير لما مر و يأتي ، و حمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من دعوى المعاينة .4 و عنه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن زياد بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها : لم أجدك عذراء ، قال : لا حد عليه .و رواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله .5 و باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء و ليست له بينة يجلد الحد و يخلى بينه و بينها .أقول : قد عرفت وجهه . روايته عن الكليني .( 3 ) يب : ج 2 ص 303 ، صا : ج 3 ص 377 ، أورد صدره في 4 / 4 .( 4 ) يب : ج 2 ص 466 ، الفقية : ج 2 ص 212 فيه : بعد ما دخلت عليه .( 5 ) يب : ج 2 ص 466 .