51 باب ان المهر يتنصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع إلى الزوج ويثبت للزوجة النصف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى نكاح الاماء وغير ذلك وإلى ما يأتي هنا وفي الطلاق والميراث وغير هما وفيه ثبوت المتعة مع عدم التسمية والعدة والميراث ولو لم يد
51 باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول و يسقط نصفه و يرجع إلى الزوج و يثبت للزوجة النصف .1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار و عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت و تزوج إن شاءت من ساعتها ، و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، و إن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق إمرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، و إن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء .الحديث .و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .( 27170 ) 3 و بالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة " إلى أن قال : " و إن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض .4 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد اللهالباب 51 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 113 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 113 ، يب : ج 2 ص 288 ، أورده أيضا في 7 / 48 و ذيله في 1 / 52 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في 4 / 1 من العدد .( 4 ) يب : ج 2 ص 289 : صا : ج 3 ص 339 ، أخرجه عنه و عن الكافي في 3 / 58 .