52 باب انه يجوز لمن بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أولياء العقد والوكالة وتقدم انه ليس له العفو عن الجميع وفيه معارض حمل على الاذن . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

52 باب انه يجوز لمن بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أولياء العقد والوكالة وتقدم انه ليس له العفو عن الجميع وفيه معارض حمل على الاذن .

ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة و لم يدخل بها ، فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، و عليها العدة كاملة و لها الميراث .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في نكاح الاماء و غير ذلك و يأتي ما يدل عليه هنا و في الطلاق و في الميراث و غير ذلك .

52 باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق .

1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن ابن عبد الجبار ، و عن محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، و عن حميد عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، و عن علي ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الاب أو الاخ أو الرجل يوصى إليه ، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز " و يتجر يه " فإذا عفا فقد جاز .

و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : فيبيع لها و يشتري .

و رواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي و أبي بصير و سماعة كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

راجع ج 6 : ب 4 من الوكالة و 6 و 7 / 9 مما يحرم بالكفر وب 30 من المتعة وب 15 من نكاح العبيد و 5 / 13 من العيوب و 1 / 15 و 3 / 17 منها و 1 / 17 ههنا وب 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 ، و 8 و 12 / 48 و 8 / 49 ، و يأتي ما يدل عليه و ينافيه في ب 53 و 55 .

الباب 52 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 113 ، يب : ج 2 ص 228 ، الفقية : ج 2 ص 116 ، أورده صدره في 7 / 48 و 2 / 51 .





/ 612