بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
2 و زاد : قال : و في خبر آخر يأخذ بعضا ، و يدع بعضا ، و ليس له أن يدع كله .3 العياشي في تفسيره عن أبي بصير مثله ، و زاد : قلت : أ رأيت إن قالت : لا أجيز ما تصنع ، قال : ليس ذلك لها أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز في هذا ؟ و عن سماعة عنه عليه السلام مثله مع الزيادة .( 27175 ) 4 و عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام في قوله : " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الذي يعفو عن بعض الصداق ، أو يحطون عنه بعضه أو كله .أقول : العفو عن الجميع مشروط باذن المرأة لما مضى و يأتي .5 و عن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله : " إلا أن يعفون " قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : أبوها إذا عفا جاز له ، و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له ، و إذا كان الاخ لا يهتم بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره .أقول : تقدم وجهه في أوليآء العقد .6 و عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : " إلا أن يعفون أو ( 2 ) الفقية : ج 2 ص 166 .( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 125 فيه : ( عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الاخ و الاب و الرجل الذي يوصي اليه و الذي يجوز أمره في ماله بقيمته ) وص 126 فيه : ( فيبتاع لها و يشتري فاي هؤلاء عفا فقد جاز ) و رواه أيضا عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام بدون الزيادة و فيه : فيبتاع لها و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز .( 4 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 125 فيه : هو الولي و الذي يعفون عنه الصداق .( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 126 فيه : لا يقيم بها و لا يقوم عليها .( 6 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 126 .