53 باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها ان ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول وحكم من جعل مهر الامة عتقها ثم طلقها قبل الدخول فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الاماء وفيه انه ليس على المرأة شئ وانه يرجع على الامة بنصف قميتها تسع - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

53 باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها ان ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول وحكم من جعل مهر الامة عتقها ثم طلقها قبل الدخول فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الاماء وفيه انه ليس على المرأة شئ وانه يرجع على الامة بنصف قميتها تسع

يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله .

أقول : تقدم وجهه .

و تقدم ما يدل على ذلك في أوليآء العقد و في الوكالة و تقدم أن حكم الاخ محمول على كونه وكيلا .

53 باب حكم من أصدق إمرأة أباها و قيمته خمسمأة ، و شرط عليها أن ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول ، و حكم من جعل مهر الامة عتقها و طلقها قبل الدخول .

1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن واحد عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة و جعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، ما ينبغي لها أن ترد عليه ، و إنما لها نصف المهر ، و أبوها شيخ قيمته خمسمأة درهم و هو يقول : لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف ، قال : لا ينظر في قوله و لا يرد عليه شيئا .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج إمرأة و أمهرها أباها و قيمة أبيها خمسمأة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ليس عليها شيء .

( 27180 ) 3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 7 من الوكالة و في ب 8 من عقد النكاح و ذيله ، راجع ههنا 1 / 30 .

الباب 53 فيه 3 أحاديث : ( 1 - 3 ) الفروع : ج 2 ص 113 .

" ج 4 "

/ 612