54 باب ان المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطى في الفرج وان لم ينزل لا بما دونه مع الاستمتاع فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الغسل ، وإلى ما يأتي هنا وفي الطلاق وفي الحدود وغير ذلك وفيه وجوب العدة والحد والغسل بالدخول .
أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الاماء .
54 باب أن المهر يجب و يستقر بالدخول و هو الوطء في الفرج و أن لم ينزل ، لما بما دونه من الاستمتاع .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج إمرأة فأدخلت عليه و لم يمسها و لم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة .
2 و بهذا الاسناد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ملامسة النساء هي ] هو خ ل [ الايقاع بهن .
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بإمرأة قال : إذا التقي الختانان وجب المهر و العدة .
4 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا التقي الختانان وجب المهر و العدة و الغسل .
( 27185 ) 5 و عنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أولجه فقد وجب
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 51 من نكاح العبيد .
الباب 54 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 114 ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 114 ، يب : ج 2 ص 242 .
( 3 - 5 ) الفروع : ج 2 ص 114 .