54 باب ان المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطى في الفرج وان لم ينزل لا بما دونه مع الاستمتاع فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الغسل ، وإلى ما يأتي هنا وفي الطلاق وفي الحدود وغير ذلك وفيه وجوب العدة والحد والغسل بالدخول . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

54 باب ان المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطى في الفرج وان لم ينزل لا بما دونه مع الاستمتاع فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الغسل ، وإلى ما يأتي هنا وفي الطلاق وفي الحدود وغير ذلك وفيه وجوب العدة والحد والغسل بالدخول .

أقول : و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الاماء .

54 باب أن المهر يجب و يستقر بالدخول و هو الوطء في الفرج و أن لم ينزل ، لما بما دونه من الاستمتاع .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج إمرأة فأدخلت عليه و لم يمسها و لم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة .

2 و بهذا الاسناد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ملامسة النساء هي ] هو خ ل [ الايقاع بهن .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بإمرأة قال : إذا التقي الختانان وجب المهر و العدة .

4 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا التقي الختانان وجب المهر و العدة و الغسل .

( 27185 ) 5 و عنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أولجه فقد وجب

تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 51 من نكاح العبيد .

الباب 54 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 114 ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 114 ، يب : ج 2 ص 242 .

( 3 - 5 ) الفروع : ج 2 ص 114 .

/ 612