55 باب انه مع الخلوة بالزوجة من غير وطي لا يجب المهر كله بل نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه وحكم الاشتباه والاختلاف فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وعلى الاختلاف فيحكم بالظاهر وهو الدخول . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

55 باب انه مع الخلوة بالزوجة من غير وطي لا يجب المهر كله بل نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه وحكم الاشتباه والاختلاف فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وعلى الاختلاف فيحكم بالظاهر وهو الدخول .

الغسل و الجلد و الرجم ، و وجب المهر .

6 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج .

7 و عنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها .

8 و عنه ، عن الزيات ، عن ابن أبي عمير و أحمد بن الحسن ، عن هارون ابن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بإمرأة ، قال : إذا التقي الختانان وجب المهر و العدة .

9 و عنه ، عن علي بن أسباط ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل و المرأة متى يجب عليهما الغسل ؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل و المهر و الرجم .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الغسل ، و يأتي ما يدل عليه هنا و في الطلاق و في الحدود و غير ذلك ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .

55 باب أنه مع الخلوة بالزوجة من وطي لا يجب المهر كله بل يجب نصفه إذا طلقها ان علم ذلك بوجه ، و حكم الاشتباه و الاختلاف .

( 6 و 7 ) يب : ج 2 ص 243 ، صا : ج 3 ص 226 .

( ط 2 ) .

( 8 ) يب : ج 2 ص 243 ، صا : ج 3 ص 226 في نسخة منهما : ( الريان ) بدل الزيات .

( 9 ) يب : ج 2 ص 243 ، أخرجه عن الكافي و السرائر في ج 1 في 1 / 6 من الجنابة تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 6 من الجنابة و ههنا في ب 44 ، و يأتي ما يدل عليه و ينافيه في ب 55 .

راجع ب 56 .

الباب 55 فيه 8 أحاديث :

/ 612