وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 27190 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فأغلق بابا و أرخى سترا و لمس و قبل ثم طلقها ، أ يوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة و قد مس كل شيء منها إلا أنه لم يجامعها ، ألها عدة ؟ فقال : ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك ، فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام : إذا أغلق بابا و أرخى سترا وجب المهر و العدة .

أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية و على الاستحباب ، قال الكليني : قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أن لها المهر كملا ، و بعضهم قال : نصف المهر ، و إنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب و أرخى الستر وجب المهر ، و إنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها و بين الله إلا نصف المهر ، و نقل الشيخ ذلك أيضا ، ثم قال : و هذا وجه حسن ، و نحن إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، و مع التمكن من معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير .

3 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق ، و خلاؤه بها دخول .

أقول : تقدم وجهه .

4 و بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق .

( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 114 .

( 3 و 4 ) يب ج 2 ص 243 ، صا : ج 3 ص 227 .

/ 612