وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول : حمله الشيخ على كونهما متهمين لما يأتي .

5 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن طريف ، عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب و أرخى الستر و قبل و لمس من أن يكون وصل إليها ثم طلقها على تلك الحال ، قال : ليس عليه إلا نصف المهر .

( 27195 ) 6 و عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المهر متى يجب ؟ قال : إذا أرخت الستور و اجيف الباب ، و قال : إني تزوجت إمرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليهما السلام و إن نفسي طاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي و قال : لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة ، و إني أبيت إلا أن أفعل ، فلما أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي و كرهتها و ذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر و أجافت الباب ، فقلت : مه قد وجب الذي تريدين .

أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية و على التبرع ، و إنه أوجبه على نفسه و لم يكن واجبا ، ذكره الشيخ لما مضى و يأتي .

7 و عنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة و محمد و أحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه أراد أن يتزوج قال : فكره ذلك أبي فمضيت و تزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني ، فقمت لانصرف فبادرتني القائمة الباب لتغلقه ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان ، فقال : إنه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر ، و قال : إنك تزوجتها في

( 5 ) يب : ج 2 ص 244 ، صا : ج 3 ص 229 ، فيهما : ظريف .

( 6 ) يب : ج 2 ص 243 ، صا ج 3 ص 228 .

( 7 ) يب : ج 2 ص 244 ، صا : ج 3 ص 229 : أخرجه عنه و عن الكافي في 2 / 38 من مقدمات النكاح ، و اخرج صدره أيضا عنهما في 2 / 13 من عقد النكاح .

/ 612